التعريف بالجمعية
نبذة عن نشأة جمعية كليات الشريعة في اتحاد الجامعات العربية
بتاريخ الإثنين 07 جمادى الأولى 1424هـ الموافق لـ 2003/07/07 وبرعاية الأستاذ الطاهر حجار رئيس جامعة الجزائر1، اجتمع المؤتمر التأسيسي لجمعية كليات الشريعة بناءا على موافقة أمانة الجامعات العربية في جامعة الجزائر (كلية العلوم الإسلامية) وذلك لتأسيس جمعية كليات الشريعة في الوطن العربي ، بحضور كل من الكليات التالية:
- كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن مسعود الإسلامية -السعودية- ممثلة بالدكتور إبراهيم بن عبد الله.
- كلية العلوم الشرعية و القانونية بالجامعة اليمنية ممثلة بالدكتورفؤاد محمد النادي.
- كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء-اليمن- ممثلة بالدكتور أحمد عبد الرحمان.
- كلية الشريعة بالجامعة الأردنية ممثلة بالدكتورمحمد أحمد القضاة.
- كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة اليرموك-الأردن- ممثلة بالدكتور عبد الكريم محمد الوريكات.
- كلية أصول الدين بجامعة الأمير عبد القادر-قسنطينة.الجزائر- ممثلة بالدكتور عبد الله بوجلال.
- كلية العلوم الإسلامية والإجتماعية بباتنة-الجزائر- ممثلة بالدكتور سعيد فكرة.
- كلية العلوم الإجتماعية والإسلامية بأدرار-الجزائر- ممثلة بالدكتور محمد خالد اسطنبولي.
- كلية الحضارة الإسلامية بجامعة وهران-الجزائر- ممثلة بالدكتور محمد زعراط.
- كلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر ممثلة بالدكتور محمد يعيش.
حيث تم الإتفاق على:
- إنتخاب الأستاذ الدكتور عمار مساعدي أمينا عاما للجمعية.
- الإتفاق على تشكيل اللجنة التنفيذية للجمعية من عمداء كليات الشريعة المؤسسة.
- الإعلان عن تأسيس مجلة علمية محكمة باسم ” المجلة العلمية لجمعية كليات الشريعة”، ثم انتخاب هيئة تحرير المجلة على النحو التالي:
- الأستاذ الدكتور عمار مساعدي عميد كلية العلوم الإسلامية بالجزائر سابقا رئيسا.
- فوض رئيس التحرير بتسمية ستة أساتذة من الأساتذة المتخصصين في العلوم الإسلامية من كليات العلوم الإسلامية بالجزائرأعضاءا لهيئة التحرير.
- الإتفاق على تشكيل الهيئة الإستشارية للمجلة من عمداء الكليات المؤسسة للجمعية.
النظام الأساسي للإتحاد
النظام الأساسي لجمعية كليات الشريعة في أعضاء اتحاد الجامعات العربية يتضمن الفصول التالية
الفصل الأول: اللإسم والمقر
- المادة1: يسمى هذا النظام (النظام الأساسي لجمعية كليات الشريعة في جامعات أعضاء اتحاد الجامعات العربية).
- المادة2: يكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في النظام الأساسي، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
- الجمعية: جمعية كليات الشريعة.
- الجمعية العمومية: الجمعية العمومية لجمعية كليات الشريعة و يرأسها عميد الكلية المضيفة.
- اللجنة التنفيذية: اللجنة التي تنتخبها الجمعية العمومية ويرأسها أحد أعضائها.
- كليات الشريعة: وتندرج تحت هذا المسمى كليات الشريعة والعلوم الإسلامية.
- الأمانة العامة: الأمانة العامة لجمعية كليات الشريعة.
- الأمين العام: الأمين العام لجمعية كليات الشريعة.
- العضو: كلية الشريعة والمعهد العالي في جامعة عضو اتحاد الجامعات العربية تمنح الشهادة الجامعية الأولى (ليسانس، البكالوريوس، الإجازة).
- الجامعات العربية: الجامعات العربية الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية.
- جامعة المقر: جامعة الجزائر.
- المادة3: تؤلف كليات الشريعة في الجامعات الأعضاء فيما بينها جمعية تسمى “جمعية كليات الشريعة”.
- المادة4: تكون للجمعية الشخصية الإعتبارية ويكون مقرها جامعة الجزائر1 بالجزائر العاصمة.
الفصل الثالث: العضوية
- المادة6:عضوية الجمعية العلمية مفتوحة لكافة الكليات والمعاهد في تخصص الجمعية العلمية في الجامعات أعضاء اتحاد الجامعات العربية ويجوز أن ينضم إلى الجمعية العلمية:
- القسم الذي يدخل في تخصص الجمعية العلمية، هذا ما لم يكن في الجامعة عضو اتحاد الجامعات العربية كلية متخصصة في نشاط الجمعية الحتمية.
- يجوز أن ينضم لعضوية الجمعية بصفة (عضو مؤازر لا يملك حق التصويت ) الكلية أو المعهد الذي يدخل ضمن تخصص الجمعية العلمية إذا كان تابعا لإحدى المؤسسات الحكومية في الدول العربية على أن يزيد رسم الإشتراك السنوي الذي يدفعه بملغ مائة دولار عن الرسم المعتمد للعضو التابع لجامعة عربية عضو في الإتحاد، وثلاثة أضعاف الرسم المعتمد للمعاهد والمؤسسات العلمية والثقافية العاملة خارج الوطن العربي، والتي تعمل لتحقيق أهداف أمتنا العربية والإسلامية.
- المادة7:يشترط لقبول كلية أو معهد عضوا بالجمعية ما يلي:
- أن يكون معترفا بها وبالدرجة الجامعية التي تمنحها من الجهة المسؤولة عن التعليم الجامعي والعالي في البلد الذي أنشئت فيه.
- أن يكون الحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها شرطا للإلتحاق بالبرامج التي تؤدي إلى الحصول على الدرجة الجامعية الأولى ( الليسانس، البكالوريوس أو الإجازة).
- أن تكون مدة الدراسة لنيل درجاتها الجامعية في حدود المعدلات الجامعية في الوطن العربي.
- أن يكون الحصول على الدرجة الجامعية الأولى شرطا للإلتحاق ببرامج الدراسات العليا فيها.
- أن تكون عربية في إدارتها وغالبية مصادر تمويلها.
الفصل الرابع: إدارة الجمعية.
- المادة 8: تدير الهيأتان الآتيتان الجمعية:
- الجمعية العمومية.
- أمانة الجمعية.
- المادة 9: الجمعية العمومية هي السلطة العليا للجمعية، وتشكل من عمداء الكليات والمعاهد الأعضاء أو من ينوبون عنهم في الحضور ويكون لكل عضو صوت واحد.
- المادة 10: تمارس الجمعية العمومية الإختصاصات والإجراءات التالية:
- وضع السياسة العامة للجمعية.
- تحديد قيمة الإشتراك السنوي لأعضاء الجمعية.
- الموافقة على خطة نشاط الجمعية كل عام.
- إقرار الموازنة السنوية للجمعية والمصادقة على الحساب الختامي السنوي.
- إختيار مدقق لحسابات الجمعية.
- وضع القواعد المالية والإدارية اللازمة لحسن سير العمل في الجمعية.
- قبول التبرعات والهبات والمنح بما ولا يتعارض مع أهداف الجمعية.
- إصدار الدوريات والنشرات والأدلة المتصلة بنشاط الجمعية.
- إعتماد التقرير السنوي على نشاط الجمعية.
- تعديل النظام الأساسي للجمعية بقرار يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائها بشرط أن يكون إقتراح التعديل مدرجا ضمن بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية الذي يقر فيه التعديل .
- يجوز للجمعية العمومية اختيار لجنة تنفيذية من عدد مناسب من الأعضاء تختص بمتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية مع أمين عام الجمعية وبداية دراسة الموضوعات التي تحيلها إليها الجمعية العمومية.
- المادة 11:تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة على الأقل كل عام في رحاب إحدى الكليات أو المعاهد أعضاء الجمعية.وتكون رئاسة الإجتماع لعميد الكلية أو المعهد المضيف، ويكون الإجتماع العادي بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية.ويجوز لكل كلية أو معهد عضو في الجمعية أن ينوب عنه في الحضور والتصويت كلية أو معهدا واحدا فقط عضوا في الجمعية.
- المادة 12: في حالة وجود لجنة تنفيذية للجمعية العمومية تعقد إجتماعا مرة على الأقل كل ستة أشهر في رحاب إحدى الكليات أو المعاهد أعضاء اللجنة ويكون عميد الكلية أو المعهد عضو اللجنة المضيف رئيسا للإجتماع.
- المادة 13: تصدر القرارات في الإجتماعات العادية القانونية التي ليس من بنود أعمالها تعديل النظام الأساسي للجمعية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.
- المادة 14: إذا لم يتقدم أحد أعضاء الجمعية بطلب استضافة اجتماع الجمعية العمومية أو اجتماع اللجنة التنفيذية، يعقد الاجتماع في كلية الشريعة بجامعة المقر .
- المادة 15: يكون عميد كلية الشريعة بجامعة المقر أمينا عاما للجمعية.
- المادة 16: يختص الأمين العام للجمعية بالمهمات التالية:
- الإتفاق مع رئيس جامعة المقر على إعداد وتجهيز مقر الجمعية.
- الإتفاق مع رئيس جامعة المقر على تزويد مقر الجمعية بالعدد اللازم من العاملين من بينهم مسؤول مالي.
- الإشراف على إدارة مقر الجمعية.
- الإشراف على تنفيذ خطة نشاط الجمعية بمعاونة العاملين معه في المقر وتحت رئاسته.
- إحاطة رئيس جامعة المقر بمدى تقدم سير العمل في تحقيق خطة نشاط الجمعية والمعوقات التي قد يواجهها في تسيير النشاط.
- توجيه الدعوة لانعقاد اجتماعات الجمعية العمومية واجتماعات اللجنة التنفيذية مشفوعة بجدول الأعمال ومواعيد الإنعقاد بعد الإتفاق مع عميد الكلية أو المعهد المضيف.
- رفع التقرير السنوي عن نشاط الجمعية إلى رئيس جامعة المقر مشفوعة بالموازنة السنوية والحساب الختامي للجمعية.
- المادة 17: يرسل رئيس جامعة المقر إلى الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية تقريرا سنويا عن نشاط الجمعية مشفوعا بالموازنة السنوية و الحساب الختامي السنوي للجمعية وبصور من الدوريات و النشرات التي أصدرتها .
- المادة 18: تعرض الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية التقرير على مجلس اتحاد الجامعات العربية للتوجيه في شأنه بما يراه.
الفصل الخامس: موارد الجمعية وأموالها.
- المادة 19: تتكون موارد الجمعية من:
- الإشتراكات السنوية التي يسددها أعضاء الجمعية كما تقررها الجمعية العمومية.
- الدعم الذي تقدمه جامعة المقر.
- عائد نشاط الجمعية.
- المنح والتبرعات و الهبات التي تقبلها الجمعية بما ولا يتعارض مع أهدافها.
- عائد استثمار أموال الجمعية.
- الدعم الذي يقرره اتحاد الجامعات العربية في ضوء نشاط الجمعية.
- أية موارد أخرى بما ولا يتعارض مصادرها مع أهداف الجمعية.
- المادة 20: يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ إقرار المؤتمر التأسيسي له و إشهار الجمعية في / / .
اللائحة الداخلية لجمعية كليات الشريعة في الجامعات أعضاء اتحاد الجامعات العربية
- المادة 1: تسمى هذه اللائحة، اللائحة الداخلية لجمعية كليات الشريعة في الجامعات أعضاء اتحاد الجامعات العربية.
- المادة 2: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في اللائحة الداخلية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
- الجمعية: جمعية كليات الشريعة.
- الجمعية العمومية: الجمعية العمومية لجمعية كليات الشريعة و يرأسها عميد الكلية المضيفة.
- اللجنة التنفيذية: اللجنة التي تنتخبها الجمعية العمومية و يرأسها أحد أعضائها.
- كليات الشريعة: وتندرج تحت هذا المسمى كليات الشريعة.
- الأمانة العامة: الأمانة العامة لجمعية كليات الشريعة.
- الأمين العام: الأمين العام لجمعية كليات الشريعة.
- العضو: كلية الشريعة والمعهد العالي في جامعة عضو اتحاد الجامعات العربية تمنح الشهادة الجامعية الأولى (ليسانس، بكالوريوس اوإجازة).
- الجامعات العربية: الجامعات العربية الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية.
- جامعة المقر: جامعة الجزائر العاصمة.
- المادة 3: تتألف الجمعية العمومية لجمعية كليات الشريعة بالجامعات العربية من كليات الشريعة وأصول الدين الأعضاء ويمثل كل كلية عميد الكلية أو المعهد أو من ينوب عنه.
- المادة4 : تنعقد الجمعية العمومية مرة كل عام في المكان والزمان المحددين في اجتماعها السابق وفق ما جاء في المادة (11) من النظام الأساسي للجمعية.
- المادة5 : يجوز لرئيس اللجنة التنفيذية الأمين العام دعوة مراقبين من المهتمين بالشريعة وأصول الدين بصفتهم الشخصية، كما تدعى المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة لإيفاد مراقبين عنها لحضور اجتماعات الجمعية العمومية.
- المادة6 : يعد أمين عام الجمعية بالتنسيق مع رئيس اللجنة التنفيذية جدول أعمال اجتماعات الجمعية العمومية، ويبلغ الجدول للأعضاء مع الدعوة للإجتماع قبل الموعد بشهر على الأقل، ولكل عضو أن يقترح قبل انعقاد الاجتماع بمدة لا تقل عن 15 يوما إدراج موضوعات جديدة على أن يقوم الأمين العام بتنظيم مشروع جدول الأعمال مع التقارير والوثائق الخاصة به، ويبلغ للأعضاء قبل انعقاد الاجتماع بأسبوع على الأقل.
- المادة7: يشمل مشروع جدول الأعمال ما يلي:
- المصادقة على محضر الإجتماع السابق.
- تقرير رئيس اللجنة التنفيذية والأمين العام عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية في دورتها الأخيرة.
- تقرير المتابعة عن تنفيذ قرارات الجمعية في دورتها الأخيرة.
- الموازنة العامة والحسابات الختامية والموضوعات المتعلقة بها.
- الموضوعات التي تقرر الجمعية العمومية إدراجها.
- الموضوعات التي تقترحها أي كلية أو معهد عضو في الجمعية.
- الموضوعات التي يقترحها رئيس اللجنة التنفيذية والأمين العام.
- ما يستجد من أعمال.
- المادة8 :
- يقدم رئيس الجمعية العمومية مشروع جدول الأعمال لإقراره أو تعديله بعد افتتاح الإجتماع مباشرة.
- تصادق الجمعية العمومية في بداية كل اجتماع على مشروع جدول الأعمال ولها ان تعدله أو تضيف إليه موضوعات جديدة.
- المادة9: تكون لرئيس الجمعية العمومية الصلاحيات التالية:
- إعلان إفتتاح الجلسات واختتامها ورفعها .
- إدارة أعمال الجمعية ومناقشتها ومراعاة النظام وتطبيق أحكامه.
- إعلان وإغلاق باب المناقشة وعرض الإقتراحات لأخذ الرأي فيها .
- إعطاء حق الكلام وعرض الموضوعات للتصديق والحكم في نقاط النظام وإعلان القرارات.
- حق المشاركة في المناقشات وحق التصويت ويعتبر صوته مرجحا عند تساوي الأصوات، وممارسة جميع المهمات التي تسندها الجمعية العمومية إليه.
- المادة10: إذا تعذر حضور عميد الكلية أو المعهد، اجتماع الجمعية العمومية ينوب عنه أحد أعضاء مجلس الكلية على أن يبلغ اسمه للكلية المضيفة.
- المادة11 :
- يدعو الرئيس المتكلمين وفق ترتيب طلبهم للكلام .
- يحدد الرئيس المدة التي يسمح بها لكل متحدث.
- للعضو أن يثير نقطة نظام خلال مناقشة أي موضوع ويبت الرئيس فورا في قانونية تلك النقطة وفق ما تنص عليه أنظمة الجمعية المعمول بها.
- المادة12: لا يعوض اقتراح للتصويت ما لم يكن قد ثني عليه.
- المادة13 :
- لكل عضو في الجمعية العمومية صوت واحد يجوز لإحدى الكليات الأعضاء أن تمثل كلية أخرى واحدة فقط وأن تصوت بدلا عنها على أن تفوض كتابيا بذلك مع حصر هذا الحق بعميد أي كلية أو معهد يشارك في الإجتماع.
- للمراقب حق المناقشة وليس له حق التصويت.
- المادة14: تتخذ الجمعية العمومية قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين المقترعين وفي جميع حالات الإقتراع علنية أو سرية، لا تحسب الأصوات الممتنعة أو الأوراق الملغاة.
- المادة15: يتم الإقتراع عادة برفع الأيدي وقد يكون سريا إذا طلب ذلك خمسة على الأقل من الأعضاء الحاضرين.
- المادة16: إذا تساوت الأصوات يؤجل التصويت إلى جلسة لاحقة في الإجتماع ذاته وتستمر الجلسة لمتابعة البحث في الموضوعات الأخرى وإذا لم يحز الإقتراع في التصويت الثاني الأغلبية المطلقة عد مرفوضا.
- المادة17: لرئيس اللجنة التنفيذية وبالتنسيق مع الأمين العام أن يطلب من الأعضاء الموافقة على قرار بالتمرير (بالمراسلة) إذا كانت موافقة الجمعية العمومية مطلوبة لإجراءات عاجلة بصورة استثنائية حينما لا تكون منعقدة، وتنفذ القرارات المقترحة بالأغلبية، ويعرض القرار على الجمعية العمومية في أول اجتماع تعقده.
- المادة18: تصادق الجمعية العمومية عندد بداية كل اجتماع على محضر الإجتماع السابق.
- المادة19: تصادق الجمعية العمومية في بداية كل اجتماع على القرارات التي تتخذ وتوزع القرارات على الأعضاء والمراقبين في مدة لاتزيد عن شهر من تاريخ انتهاء الاجتماع.
- المادة20: تتألف اللجنة التنفيذية من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العومية لعامين وينتخبون من بينهم رئيسا.
الجوانب الإدارية والمالية
أولا: التعليمات الإدارية:
- المادة21: تلتزم كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الجزائر بتجهيز مكان مناسب الجمعية.
- المادة22: توفر أمانة الجمعية محاسبا وعددا من الموظفين الإداريين مهمتهم تنفيذ أعمال الجمعية.
ثانيا: التعليمات المالية:
- المادة23: يعد الأمين العام بالتنسيق مع رئيس اللجنة التنفيذية مشروع الموازنة التقديرية عن السنة المالية القادمة.
- المادة24: تقسم الموازنة إلى أبواب وبنود تقرها الجمعية العمومية.
- المادة25: تنقسم الموارد على أساس المصادر الواردة في النظام الأساسي للجمعية على النحو التالي:
- الإشتراك السنوي لكل كلية أو معهد وقدره ثلاثمائة دولار أمريكي.
- المساهمات والإعانات والهبات.
- إيرادات نشاط الجمعية.
- الموارد الأخرى.
- المادة 26: تودع موارد الجمعية باسمها في مصرف مرخص في دولة المقر وبالعملة الأجنبية، ويجوز إيداعها في مصارف عربية خارج دولة المقر بقرار من الجمعية العمومية.
- المادة27: يتم إعداد الحساب الختامي للجمعية في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية تمهيدا للعرض على الجمعية العمومية.
ثالثا:أحكام عامة:
- المادة28: يتبع فيما لم يرد فيه نص من هذه التعليمات والقرارات النظم المعمول بها في اللائحة الإدارية والمالية الخاصة باتحاد الجامعات العربية.
- المادة29: يعمل بهذه اللائحة ابتداء من تاريخ إقرارها من الهيئة العامة للجمعية التي هي صاحبة السلطة في إقرار وتعديل أنظمة الجمعية ولوائحها الداخلية.